(القاعدة الخامسة والثمانون) فى بيان الاصول المقابلة للخبر ؛
فهى على قسمين لفظى وعملى ؛
(والمراد من الاوّل) هى الاصول التى تساق فى بيان المراد من اللفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشكّ فى ان المراد من العام هل هو العموم او الخصوص واصالة عدم التقييد عند الشك فى ان المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده او المقيد واصالة عدم التجوز عند الشك فى ان المراد من اللفظ هل هو معناه الحقيقى او المجازى وغير ذلك ، فانّ جميعها فى مقام بيان مراد اصلاح اللفظ من العموم والاطلاق والحقيقة.
(والمراد من الثانى) هى الاصول التى تثبت للشك فى مقام العمل ولكونها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى ، سمّيت بالاصول العمليّة ، مثلا اذا شك زيد فى طهارة لباسه عند ارادة الصلاة ، مع تيقنه بانّه كان طاهرا سابقا ، فيعمل بمقتضى الاستصحاب وكذا اذا شك فى وجوب الدعاء عند روية الهلال فيعمل بمقتضى البرائة.
