(القاعدة الخامسة والخمسون) فى بيان قاعدة لا ضرر ؛
فانّ البحث عنها لا يخلو عن فوائد مهمّة والبحث عن كونها فقهيّة او اصوليّة لا يترتّب عليه ثمرة عمليّة ؛
(فنقول) انّ الكلام فى هذه القاعدة يقع من جهات ؛
(الاولى) فى بيان مدركها ومتنها ،
(الثّانية) فى شرح مفادها ،
(الثّالثة) فى ايضاح نسبتها مع الادلة المتكفّلة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاوّلية ، كادلّة وجوب الصلاة والصيام ونحوهما او الثانويّة كادلّة نفى العسر والحرج ونحوهما.
(والبحث عن الجهة الاولى) من الجهات الثلاث هو بيان مدركها ومتنها ، امّا من حيث المدرك فالاخبار الواردة فى ذلك كثيرة ولكن لا نعترض منها الّا لما ، هو اشهرها قصّة واصحّها سندا واوضحها دلالة وهى الرّواية المتضمّنة لقصة سمرة بن جندب مع الانصارى ، فلا ينبغى التأمل فيها بعد صحة بعض طرقها واشتهارها بين الفريقين
١٧٣
