(القاعدة الثالثة والعشرون) فى بيان الشهرة ؛
فانّها على اقسام ثلاثة : الشّهرة الرّوائيّة والشّهرة العملية والشّهرة الفتوائية ؛
(امّا الشّهرة الرّوائيّة) فهى عبارة عن اشتهار الرّواية بين الرّواة وارباب الحديث بكثرة نقلها بان يكون الرّاوى لها كثيرة ويقابلها الشّذوذ والنّدرة بمعنى قلّة الناقل لها وهذه الشّهرة هى التى تكون من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور استنادا الى ما فى مرفوعة زرارة من قوله عليهالسلام «خذ بما اشتهر بين اصحابك» وما فى مقبوله عمر بن حنظلة من قوله عليهالسلام «خذ بالمجمع عليه بين اصحابك» باعتبار انّ المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحى بقرينة مقابلة فى قوله عليهالسلام «واترك الشّاذّ النّادر».
(وامّا الشهرة العمليّة) فهى عبارة عن اشتهار الرّواية من حيث العمل بان يكون العامل بها كثيرا ويعلم ذلك من استناد المفتين اليها فى مقام الفتوى وبهذه الشهرة منجبر ضعف سند الرّواية على المسلك المشهور وفى قبالها اعراض المشهور الموجب لوهن الرّواية وان كانت صحيحة من حيث السند وهذا ايضا على المشهور ؛
