(القاعدة الخامسة والعشرون) فى بيان اقسام العلم الاجمالى ،
فانّ له مراتب ثلاث ؛
(الاولى) العلم الاجمالى بثبوت الاحكام الشرعية فى مجموع الوقايع المشتبهة المسمّى فى الاصطلاح بالعلم الاجمالى الكبير ؛
(الثّانية) العلم الاجمالى المتوسط ، وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بين الاخبار والامارات الأخر كالشّهرة فى الفتوى ونحوها ؛
(الثّالثة) العلم الاجمالى الصغير ، وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بايدينا من الاخبار المعتبرة الموجودة فى الكتب المعتبرة ؛
فانّا نعلم اجمالا بصدور جملة من هذه الاخبار عن المعصوم عليهالسلام وحيث انّ العلم الاجمالى الاول ينحلّ بالعلم الاجمالى الثانى وينحلّ العلم الاجمالى الثانى بالعلم الاجمالى الثالث ونتيجة ذلك هو وجوب العمل على طبق الاخبار المثبتة للتكليف الموجودة فى الكتب المعتبرة لا الاحتياط فى جميع الشبهات ، كما هو مقتضى العلم الاجمالى الاول لو لا انحلاله ولا الاحتياط فى جميع موارد الامارات المعتبرة وغير المعتبرة كما هو مقتضى العلم الاجمالى الثانى على تقدير عدم انحلاله ؛
وفى المقام ابحاث لا يسعها هذا المختصر.
