(القاعدة الثامنة والثمانون) فى انّ للعلم الاجمالى مراتب ثلاث ؛
(الاولى) العلم الاجمالى بثبوت الاحكام الشرعيّة فى مجموع الوقايع المشتبهة ، المسمّى فى الاصطلاح بالعلم الاجمالى الكبير ؛
(الثانية) العلم الاجمالى المتوسط وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بين الاخبار والامارات الاخر ، كالشّهرة فى الفتوى ونحوها ؛
(الثالثة) العلم الاجمالى الصغير وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بايدينا من الاخبار المعتبرة الموجودة فى الكتب المعتبرة ، فانّا نعلم اجمالا بصدور جملة من هذه الاخبار عن المعصوم B وحيث انّ العلم الاجمالى الاوّل ينحلّ بالعلم الاجمالى الثانى وينحلّ العلم الاجمالى الثانى بالعلم الاجمالى الثالث ؛
(ونتيجة ذلك) هو وجوب العمل على طبق الاخبار المثبتة للتكليف الموجودة فى الكتب المعتبرة لا الاحتياط فى جميع الشبهات ، كما هو مقتضى العلم الاجمالى الاوّل لو لا انحلاله ولا الاحتياط فى جميع الامارات المعتبرة وغير المعتبرة كما هو مقتضى العلم الاجمالى الثانى على تقدير عدم انحلاله ؛
وفى المقام ابحاث لا يسعها هذا المختصر.
