(القاعدة الاولى) فى بيان الاصول العملية التى هى الوظائف المقرّرة للشاك الذى لم يكن له طريق معتبر الى الواقع.
(وقد عرّفها) بعض المحقّقين بانّها هى التى ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم العقل او عموم النقل ولا يخفى انّ هذا التعريف ، تعريفها بما هو لازمها من باب الاتفاق ،
(قيل) انّ الاصول العملية هى الجارية فى الشبهة فى الحكم الكلى الناشئة من فقدان النصّ او اجماله او تعارضه بناء على كونها مرجعا عند تعارض الادلّة الى غير ذلك من التعاريف ،
(وكيف كان) انّ الاصول العملية اكثر من الاربعة المعروفة وهى البرائة والاحتياط «وقد يسمّى باصالة الاشتغال او قاعدة الاشتغال» ، والتخيير والاستصحاب كاصالة الطهارة واصالة الصحة واصالة العدم الى غير ذلك من الاصول ،
(ولعلّ السرّ) فى عدم ذكر الشيخ الانصارى قدسسره فى الرسائل غير الاصول العملية الاربعة هو حصر الاصول العملية الجارية فى الاحكام التكليفية بتلك الاربعة والّا فلا وجه للحصر بها لانّ غير هذه الاربعة
