(القاعدة الرابعة والثمانون) فى بيان القسامة ؛
وهو لغة اسم للاولياء الذين يحلفون على دعوى الدم وفى لسان الفقهاء اسم للايمان وفى مجمع البحرين القسامة بالفتح وهى الايمان ، تقسم على اولياء القتيل وادعوا على رجل انّه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البيّنة ، فحلفوا خمسين يمينا ، انّ المدّعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يقسمون على دعويهم يسمون قسامة ايضا.
(قال بعض المحقّقين) والقسامة تثبيت مع اللوث وقدرها خمسون يمينا بالله تعالى فى العمد اجماعا وفى الخطاء على الاشهر وقيل خمسة وعشرون ، فان كان للمدّعى قوم حلف كل واحد منهم يمينا ، ان كانوا خمسين ولو زادوا عنها اقتصر على حلف الخمسين والمدعى من جملتهم ولو نقصوا عن الخمسين كرّرت عليهم او على بعضهم ، حسب ما يقتضيه العدد ولو لم يكن له قسامة اى قوم يقسمون او امتنع المدعى عن اليمين وان بذلها قومه او بعضهم حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببرائته ، فان امتنع المنكر الزم الدعوى ولا يكون فيهم صبىّ ولا امرئة ولا مجنون ولا عبد ، انتهى.
