(القاعدة التاسعة والاربعون) فى بيان الفرق بين القاطع والمانع ؛
(اقول) انّ عدم الشيئ ان كان بنفسه شرطا فى المركب كالحدث بالنسبة الى الصّلاة فهو من مقولة المانع وان كان اعتباره من جهة ان وجوده مخلّ بالهيئة الاتصاليّة التى هى من شرائط الصّلاة كالقهقهه مثلا ، فهو من مقولة القاطع ،
(وكيف كان) فمن خواصّ الاول انه لا بدّ من احرازه قبل الدخول فى العمل وهذا بخلاف الثانى ، فانّ عنوان القاطع لا يتحقّق الّا حال العروض فى الاثناء وقيل انّ القاطع فرد من المانع حقيقة الّا ان المانع يقال لما يمنع اصل الفعل والقاطع لما يمنع الهيئة الاتصاليّة المطلوبة منه.
١٥٧
