(القاعدة التاسعة والستون) فى بيان الثمرة بين القول بوضع الفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للاعمّ ؛
(فنقول) من جملة المسائل التى كثر فيها القيل والقال ووقع فيها النّزاع والجدال ، هو بيان الثمرة بين الصحيحى والاعمّى وهى بين امور سبعة قد ذكروها فى مبحث الصحيح والاعمّ ولكن نشير فى هذا المختصر الى بعضها ؛
(منها) ما هو اشهرها من الاجمال والبيان وتوضيحه انّ الالفاظ على القول بوضعها للماهيّات الصحيحة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط يكون مدلولاتها مجملة ، فلا بدّ عند الشكّ فى شرطيّة شيئ او جزئيّته من التحرّى ، ثم الرجوع الى ما يقتضيه الاصل العملى من البرائة والاشتغال ، لانّها حينئذ تجرى مجارى الادلّة اللّبيّة فى عدم الاطلاق ؛
(وامّا) على القول بوضعها للاعمّ ؛ فهى كالفاظ المعاملات مدلولاتها امور بيّنة ، من حيث الصدق العرفى فيرجع الى اطلاقها عند الشكّ فى الشروط والاجزاء بعد احراز صدق الماهيّة ، وقد اورد على هذه الثمرة تارة بعدم لزوم الاجمال على القول بالصحيح واخرى
