(القاعدة السادسة والتسعون) فى بيان مسئلة الاستصحاب من المسائل الاصولية او الفقهية ؛ فيها وجوه :
(ثالثها) التفصيل بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، فالبحث عن الاستصحاب الجارى فى الاوّل من مسائل الاصول وفى الثانى من مسائل الفقه ؛
(ورابعها) التفصيل بين الاستصحاب المنتهى اعتباره الى العقل ، فمن الاصول والى النقل ، فمن الفقه ؛
(وخامسها) التفصيل بين الاستصحاب بمعناه الاسمى ، اعنى ما هو عبارة عن المحلّ ، فمن الاصول وبينه بمعناه الوصفى ، اعنى ما هو عبارة عن الحالّ فمن الفقه ؛
(وتحقيق الكلام فى المقام) يتوقّف على بيان موضوع علم الاصول والمراد من مسائل العلم ومباديه وميزان تمايز العلوم بعضها عن بعض ؛
(وامّا الاوّل) فالمشهور بين الاعلام ، انّ موضوع علم الاصول خصوص الادلّة الاربعة بما هى ادلّة ، اى الكتاب والسنّة والاجماع و
٣٤٤
