اصطلاحات
واعلم انّ ما يعتبر من حيث الكشف فى الموضوعات يسمّى امارة وفى الاحكام الكلية يسمّى دليلا وربّما يوصف بالدّليل الاجتهادى وهو على ثلاثة اقسام ؛
(احدها) ما يفيد القطع بالواقع كالاجماع المحصّل ودليل العقل ،
(وثانيها) ما يفيد الظنّ ويكون حجيّته من باب حصول الظنّ الشخصى منه ، فالدليل هنا فى الحقيقة هو الظنّ الحاصل من تلك الادلة فلو لا حصول الظنّ منها لم تكن حجة ،
(وثالثها) خصوص امور ناظرة الى الواقع مفيدة للظنّ النوعى وان لم يوجب الظنّ الشخصى وامّا ما يعتبر من باب التعبّد المحض لبيان كيفية عمل الجاهل والشاك فى الاحكام والموضوعات يسمّى اصلا عمليا وربّما يسمّى بالدليل الفقاهتى وقد تعرّض له الشيخ الانصارى قدسسره فى اوائل المقصد الثالث فى الرسائل فى الاصول العملية وفى اصطلاح بعض بالدليل الفقهائى.
٥٦
