(القاعدة الخامسة والمأة) فى بيان انّ الظنّ الحاصل من الغلبة فى الاحكام الشرعيّة لا دليل على حجيّته الّا دليل الانسداد وهو غير تامّ عند المحقّقين ؛
(لكن الظاهر) من المحقّق القمّى رحمهالله فى باب تعارض الاحوال وفى باب وقوع الامر عقيب توهّم الحظر ، كون الظنّ المستفاد من الغلبة حجّة مطلقا فى الشبهات الموضوعيّة بالعقل والشرع والعرف ، فراجع ومنه يظهر انّ ادّعاءه الاتّفاق على عدم اعتبار الغلبة فى الشبهة الخارجيّة على ما يظهر من عبارة الشيخ الانصارى قدسسره فى هذا المقام لعلّه فى غير محلّه ، نعم لا يجرى دليل الانسداد فى الشبهات الموضوعيّة الخارجيّة لاختصاصه بالشبهات الحكميّة.
٣٧٨
