وجود مانع فى حقّه كالتقية بناء على مذهبنا او لعدم علمنا ممّا استقرت عليه الآراء عند الفريقين ،
(والاظهر) ان يختصّ الاجماع المركب بما يتّحد فيه فى مورد الاقوال ويجعل لما يتعدّد فيه المورد عنوان عدم القول بالفصل لئلّا يلزم التكرار فى بيان اقوال المسئلتين وذكر احكامهما ؛
هذا محصّل ما تعرّض له بعض الاعاظم فى الاجماع البسيط والمركب.
٥٠
