(القاعدة السادسة والثمانون) انّ مقتضى بعض الرّوايات ثبوت قولهم عليهمالسلام «كل امر مجهول فيه القرعة» ؛
قال الشهيد قدسسره فى قواعده وجه ذلك ، لانّ فيها عند تساوى الحقوق والمصالح ووقوع التنازع دفعا للضغاين والاحقاد والرّضا بما جرت به الاقدار وقضاء الملك الجبّار ،
(ثمّ) قال قدسسره ولا قرعة فى الامامة الكبرى ، لانّها عندنا بالنصّ وقد تعرض لمواردها فى كتابه النفيس فليرجع اليه ،
وقد ورد فى بعض الروايات اقراع النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم بين ازواجه واستعملت القرعة فى الشرايع السابقة بدليل قوله تعالى (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(١) وقوله تعالى (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ)(٢) ؛
(والحاصل) انّا لم نسمع احدا تأمّل فى هذه القاعدة فى الموارد التى لا بدّ من جريانها وانّ المستفاد من اخبارها جريان حكم الامارة عليها ؛ فتأمّل جيدا ؛ وقد تعرّضنا لحكم القرعة تفصيلا فى المجلّد الرابع من المسائل المستحدثة ، صفحه ٢٦٢.
__________________
(١) سورة الصافات ، آيه ١٤١.
(٢) سورة آل عمران ، آيه ٤٤.
