(القاعدة الواحدة والثلاثون) فى بيان انّ للعقل من جهة ادراكه وحكمه مقامات ؛
(احدها) ادراكه حسن الاشياء وقبحها ؛
(والثانى) ادراكه حكم الشارع على طبق ما حكم به من الوجوب والحرمة او غيرهما على اختلاف ما ادركه من الحسن والقبح ؛
(والثّالث) حكمه باعتبار هذا الادراك ، اعنى ادراكه حكم الشارع على طبق ما حكم به ؛
(والاوّل) هو محل النّزاع بين الاشاعرة والعدلية ، حيث ذهب الاشاعرة الى انّ الحسن ما امر الله به والقبيح ما نهى عنه ؛
(والثّانى) هو محل النزاع المعروف فى ثبوت الملازمة بين حكم العقل والشّرع بعد تسليم ادراك العقل حسن الاشياء وقبحها واختلف القائلون بالملازمة ، فذهب الاكثرون الى اثباتها مطلقا وصار آخرون الى نفيها مطلقا وفصّل بعض فخصّ النفى بالاحكام المتعلّقة بالفروع واثبتها فى الاصول ؛
(والثّالث) هو محل الكلام بين الاخباريين والاصوليين ،
١٠٧
