(القاعدة العاشرة) فى تفسير الكشف الحقيقى والكشف الجعلى ؛
انّ المراد من الاوّل هو انكشاف الواقع الاوّلى انكشافا علميّا كما لو علم الخطاء فى النظر السابق والمراد من الثانى هو انكشاف الواقع انكشافا ظنيّا كما اذا كان بالظنّ الاجتهادى او التقليد ؛
(ولا يخفى) انّ الاخذ بما انكشف اتّفاقى اذا انكشف الواقع الاوّلى بالكشف العلمى وامّا الاخذ بما انكشف انكشافا ظنيّا فمحلّ خلاف قد ذهب جماعة الى الاجزاء بالنّسبة الى الاعمال السّابقة وتمام البحث فى مبحث الاجزاء ؛
(وقد فصّل) فى هداية المسترشدين بين ما اذا كان الانكشاف بطريق قطعى فيحكم بنقض الآثار وبين ما اذا كان بالظنّ الاجتهادى فلا يحكم به ؛
(ولكن) الظّاهر من كلمات الاصحاب هو التفصيل بين ان يتعلّق الفتوى بما يستلزم الاستدامة ما لم يطرء عليه مزيل بحكم وضعى كالفتوى فى العقود والايقاعات وبين ان يتعلّق بما لا يستلزمها كالفتوى بنجاسة الماء القليل بالملاقاة وعدم نجاسة الماء الكرّ بها و
