(القاعدة الستون) فى بيان الواجب بغير الحرام من جهة تعارض النصّين ؛
كما فى بعض مسائل القصر والاتمام ، كما اذا سار اربعة فراسخ وبات فيه اقلّ من عشرة فانّ الاخبار الواردة فى حكمه مختلفة والمشهور بحسب الفتوى فيها وجوب الاتمام والمشهور بحسب الرّواية وجوب القصر واختاره بعض القدماء وجماعة من متأخرى المتأخرين وتفصيل البحث فيها فى الفقه ؛
(فالحاصل) انّ المشهور فى المسئلة لتكافؤ النصّين هو التخيير اى التخيير الشرعى الظاهرى فى المسئلة الاصوليّة ويقابله قولان :
(اوّلهما) الوقف والاحتياط فى العمل وينسب الى الاخباريين ؛
(وثانيهما) التّساقط والرّجوع الى الاصل ولم يعرف قائله بخصوصه فصارت الاقوال فى المسئلة ثلاثة والمشهور هو الاوّل لاخبار التخيير السليمة عن المعارض ، بل قيل لا يعرف فى ذلك خلاف من الاصحاب وعليه اكثر اهل الخلاف وهو المحكىّ عن الرّازى والبيضاوى وابو على الجبائى وقد نسب فى كلام
