(القاعدة الخمسون) فى بيان اختلاف الامة على قولين ،
(اقول) انّه اختلف الاعلام فى هذه المسئلة ، قال فى العدّة واعلم انّ الطائفة اذا اختلفت على قولين وجوّزنا كون المعصوم عليهالسلام داخلا فى كل واحد من الفريقين ، فانّ ذلك لا يكون اجماعا ولاصحابنا فى ذلك مذهبان ،
(منهم) من يقول اذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع احدهما دليل يوجب العلم التفصيلى بانّ المعصوم عليهالسلام داخل فيه سقطا ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر او اباحة على اختلاف مذاهبهم وهذا القول ليس بقوىّ ؛ ثم علّله باطراح قول الامام عليهالسلام قال ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الامام عليهالسلام تركه والعمل بما فى العقل ،
(ومنهم) من يقول نحن مخيّرون فى العمل باىّ القولين وذلك يجرى مجرى الخبرين اذا تعارضا ، انتهى.
(وفى المعالم) اذا اختلف الاماميّة على قولين ، فان كانت احدى الطائفتين معلومة النّسب ولم يكن الامام عليهالسلام احدهم كان الحقّ مع الطائفة الاخرى وان لم تكن احدى الطائفتين معلومة النسب ، فان
