(القاعدة الاربعون) فى البحث عن مسئلة الخنثى ،
(فنقول) انّ الكلام تارة يقع فى العبادات الصادرة منها واخرى فى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثية او مجهولهما وتارة فى معاملة الغير معها ،
(وحكم) كلّ من تصوّر المذكورة فى الخنثى اعنى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثية ومجهولهما وحكم نفسها بالنسبة الى الاحكام المختصّة بكل من الفريقين ومعاملة الغير معها يرجع الى الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به ،
(ثمّ) لا يخفى انّ الصّور المذكورة مبنيّة على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر والانثى ، بل تكون داخلة تحت احد العنوانين من الذكر والانثى ، كما هو المعروف المشهور بين الاصحاب ، فحينئذ تصير الشبهة فى الخنثى موضوعيّة لا حكمية وامّا على تقدير كونها طبيعة ثالثة فحينئذ تصير الشبهة حكميّة ، بمعنى انّ الاشتباه فى هذا الجنس ولم يعلم ان حكمه حكم الرجل او الانثى او شيئ آخر ،
(وقد يتوهّم) انّ الخنثى من باب الاشتباه فى الخطاب الاجمالى ،
