(القاعدة الثانية والخمسون) فى بيان الفرق بين الجزء والشرط ،
(انّ الاول) هو ما كان داخلا فى الماهيّة واعتبر فى عرض ساير الاجزاء ،
(والثانى) ما كان خارجا عن حقيقة المركب وليس من اجزائه الخارجيّة ، بل هو من كيفيّاته بحيث يصير موجبا لتقييد المركب بان يكون التقييد داخلا والقيد خارجا كالطهارة والقبلة والسّتر فى الصلاة ؛ فانّ الشرط هو الطّهارة الحاصلة من الغسل فى تطهير البدن واللباس والطهارة الحاصلة من افعال الوضوء والغسل فى الطهارة عن الحدث ومواجهة المصلّى فى القبلة الحاصلة من الاستقبال وتستّر العورة فى السّاتر الحاصل من السّتر ومن هنا يعلم انّ الجزء من مقولة الفعل والكمّ والشرط من مقولة الكيف ؛
(وقد عرف بعضهم) الشّرط بانّه ما يلزم من عدمه العدم لذاته ولا يلزم من وجوده الوجود كذلك كالوضوء بالنّسبة الى الصلاة ؛
(وقيل) انّ الشرط ما يتوقّف عليه الشيئ ولا يكون مقوّما له ليشمل الشّرط المتأخر ايضا كالاجازة بالنّسبة الى العقد الفضولى بناء على معقوليّة الشرط المتأخر وانّ الاجازة من هذا القبيل ، الى غير
