(القاعدة التاسعة والتسعون) فى بيان انّ المستصحب قد يكون حكما شرعيا كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذى والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه وقد يكون غيره كاستصحاب الكرّية والرّطوبة والوضع الاوّل عند الشك فى حدوث النقل او فى تاريخه ؛
(والظاهر) بل صريح جماعة وقوع الخلاف فى كلا القسمين خلافا للمولى محمد امين الاسترآبادى رحمهالله ، حيث زعم انّ الثانى خارج عن مورد النّزاع وانّ حجيّة الاستصحاب فيه اجماعيّة فانّه قال انّ من الاستصحاب قسمين لا خلاف فى حجيّتهما ؛ احدهما استصحاب الحكم ما لم يعلم ناسخه والثانى هو الاستصحاب فى الموضوعات ولكن الحقّ ما ذكرناه من وقوع الخلاف فى كلا القسمين ويسمّى الاستصحاب فى الفرض الاوّل بالاستصحاب الحكمى وفى الثانى بالاستصحاب الموضوعى ؛
(نعم) نسب الى بعض التفصيل بينهما ، بانكار الاوّل والاعتراف بالثانى ونسب الى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّى رحمهالله فى القوانين ، قال الشيخ الانصارى قدسسره وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعى وغيره ، فنقول الحكم الشرعى يراد به تارة الحكم
