الكلى الذى من شأنه ان يؤخذ من الشارع ، كطهارة من خرج منه المذى او نجاسة ما زال تغيّره بنفسه واخرى يراد به ما يعمّ الحكم الجزئى الخاصّ فى الموضوع الخاصّ ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته ، فانّ الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس او ملاقاته ليس وظيفة للشّارع ، نعم وظيفته اثبات الطهارة كليّة لكل شيئ شكّ فى ملاقاته للنجس وعدمها ؛ انتهى كلامه ورفع مقامه.
(اقول) على الاطلاق الاوّل ما عن الاخباريين من عدم اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى الكلّى واعتباره فى الحكم الجزئى والموضوع الخارجى ، حتّى جعل الاسترآبادى رحمهالله جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى الكلى من اغلاط من تأخّر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فى مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما ممّا شكّ فيه من الاحكام الجزئيّة ، لاجل الاشتباه فى الامور الخارجيّة ؛
(وفى المعالم) المرتضى وجماعة من العامّة على عدم حجيّة الاستصحاب مطلقا وقد نقل فيه عن المفيد ، انّه قال بحجيّة الاستصحاب وهو اختيار الاكثر ؛ انتهى.
