(الرابع) التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعى مطلقا ، فلا يعتبر الاستصحاب فى الاول ويعتبر فى الثانى وهذا التفصيل ممّا يحكى عن المحقّق الخوانسارى رحمهالله فى شرح الدروس ،
(الخامس) بين الحكم الشرعى الكلى وغيره ، فلا يعتبر فى الاول الّا فى عدم النسخ دون الثانى ، فيعتبر الاستصحاب فيه وهذا التفصيل منسوب الى الاخباريين ،
(السادس) التفصيل بين الحكم الشرعى الجزئى ، فيعتبر الاستصحاب فيه وبين غيره من الحكم الشرعى الكلّى والامور الخارجيّة ، فلا يعتبر الاستصحاب فيه ،
(السابع) التفصيل بين الاحكام الوضعيّة يعنى نفس الاسباب والشّروط والموانع والاحكام التكليفيّة التابعة لها وبين غيرها ، فيجرى فى الاول دون الثانى وهذا التفصيل منسوب الى الفاضل التونى ،
(الثامن) التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر فى الاول ويعتبر فى الثانى وفى المحكى هذا التفصيل منسوب الى الغزالى ،
(التاسع) التفصيل بين الشك فى المقتضى وبين الشك فى وجود
