الحرمة الواقعيّة ولذا فى صورة الجهل لا يكون الفعل قبيحا مع ثبوت الحرمة واقعا وانّما يدور مدار هتك حرمة المولى والجرئة عليه الثابتين فى الصورتين والّذى يشهد لما ذكرناه تسالمهم على حسن الفعل المنقاد به عقلا ومدح فاعله على ذلك من غير خلاف ولا فرق بين الانقياد والتجرّى فى حكم العقل فى الاول بالحسن وفى الثانى بالقبح ، فما افاده المحقّق النائينى من عدم قبح الفعل المتجرّى به غير تامّ وامّا قبح الفعل فلا يكون ملازما لحرمته شرعا بل يكون على ما هو عليه واقعا ؛
(ثمّ) انّ البحث عن التجرّى من جهات :
(الاولى) الجهة الفرعيّة ؛
(والثانية) الجهة الاصوليّة ؛
(والثالثة) الجهة الكلاميّة ؛
(وامّا) بيان كونه فرعيّة ، فباعتبار ان يقع الكلام فى اتّصاف المخالفة القطعيّة ولو كان القطع غير مصادف للواقع بالحرمة وعدمه ؛
(وامّا) كونه مسئلة اصوليّة فهو من وجهين :
٢٥٢
