البحث في قواعد الأصول
٢٨٥/١٦ الصفحه ٣٨٧ :
المستفاد منها ان ما لا يمكن فيه الاحتياط هو مجرى التخيير ، مع انّه قد
يكون موردا للبرائة كما فى
الصفحه ٤٢ : العلم بالغصبيّة لا
الغصبيّة الواقعيّة.
(وامّا على الطريقيّة) فيحكم ببطلان الصلوة لوجود المانع الواقعى
الصفحه ٥٧ : من البرهان على حجّية القطع فغاية ما لا
يلزم منه القطع بحجّيته فحينئذ يلزم القطع بالنسبة الى القطع
الصفحه ٦٩ : الامتثال الاجمالى فى
صورة التمكّن من التفصيلى قد يكون مستلزما للتكرار فى العبادات وقد لا يكون
مستلزما له
الصفحه ٧٠ : ومعرفته فى الاخبار والآثار عين ولا أثر ، فيحصل لنا
القطع بعدم اعتبارهما شرعا وعقلا لا يكون هناك مانع آخر
الصفحه ١٠٠ : المشهور ام لا؟
(الاوّل) انّ المشهور بين المتأخرين هو ذلك ، وان قال بعض
المحقّقين بعدم الانجبار وليعلم
الصفحه ١٤٧ : وكثرتها ، كما يرى بالوجدان الفرق الواضح بين قذف احد الشخصين
لا بعينه وبين قذف احد من فى البلد حيث يرى
الصفحه ١٩٠ : الجارى فى المقام ، فيحكم بعدم وجوب ما دلّ الدليل على وجوبه بالاطلاق ،
فيكون النتيجة تقدم دليل لا ضرر على
الصفحه ٢٢٦ : ) فانكرت الوجوب العقلى فى هذه المسئلة ، امّا لان العقل
لا يدرك شيئا اصلا من الحسن والقبح ، فانّهم منكرون
الصفحه ٢٧٤ : اعطائه غيره مرة بعد اخرى لا
يحكم عليه بالاسهال وعدمه بخلاف الحدس ، فانّه لا يتوقف على ذلك ؛
والفطريات
الصفحه ٢٩٩ : عنهم ام لا ؛
(والثانى) هل تثبت من الائمة عليهمالسلام بطريق القطع جواز القرائة بكل واحد من القراءات
الصفحه ٤١٢ : ؛ لا شبهة فى ان اصالة
البرائة المبحوث عنها فى المقام اصل برأسه......... ١٣٤
قاعدة ٤٣ ؛ فى بيان الفرق
الصفحه ٢٧ : وكذا كلمة الصعيد حيث لا
يعلم انّه تراب الخالص او مطلق الارض وكذا الشك فى انّ الفسق هل هو ارتكاب مطلق
الصفحه ٤٧ : وصلة الى فعل
الحرام وهو موجود فى كلتا الاعانتين لا بالدلالة اللّفظية ، لانّ الظاهر من الآية
الشريفة هو
الصفحه ٥٨ : فيرى تكليف المولى ونهيه عن ارتكاب هذا المانع
من دون شبهة وحجاب ، فلو قال الشارع لا تعمل بهذا العلم رجع