(نعم) لو قلنا بانّ المراد من الضرر المنفى ، الضرر النوعى لا الشخصى ، يشكل الامر من جهته ، فانّ الاصحاب حكموا بشرعيّة الخيار للمغبون نظرا الى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وان فرض عدم تضرّره فى خصوص مقام كما اذا لم يوجد راغب فى المبيع وكان بقاؤه ضررا على البايع لكونه فى معرض الاباق او التّلف او الغصب وكما اذا لم يترتّب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع بل كان له فيه نفع.
٢٠٣
