(وفيه) انّ العسر بنفسه مانع عن تنجّز التكليف وفعليّته ؛ سواء كانت اطراف الشّبهة قليلة او كثيرة ، فلا يكون ذلك ضابطا ايضا.
(الوجه الرابع) انّ الميزان فى كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفى ، فما صدق عليه عرفا انّه غير محصور يلحقه حكمه وربّما يختلف ذلك باختلاف الموارد ،
(وفيه) اولا هذه الكلمة لم ترد فى موضوع دليل ليرجع فى فهم معناها الى العرف وانّما هى من الاصطلاحات المستحدثة وثانيا انّ العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره ، فلو سئلوا عن معنى هذه الكلمة تحيّروا فى تحديدها والسرّ فيه انّ عدم الحصر ليس من المعانى المتأصّلة وانّما هو امر اضافى يختلف باختلاف الاشخاص والازمان وغير ذلك.
(الوجه الخامس) ما اختاره المحقّق النائينى من تحديد عدم حصر الشّبهة ببلوغ كثرة الاطراف الى حدّ لا يتمكّن المكلّف عادة من جمعها فى الاستعمال من اكل او شرب او لبس او نحو ذلك ، لا مجرّد كثرة الاطراف ولو مع التمكّن العادى من المخالفة بالجمع بين الاطراف فى الاستعمال ولا مجرّد عدم التمكّن العادى من الجمع بينها
