قوله رحمهالله : «وهل يتعدّى الى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك».
أقول : لأن المقتضي موجود فيها ـ وهو الاحتياج ـ فكان جائزا.
قوله رحمهالله : «وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال».
أقول : ينشأ من وقوع الإجارة على جواز الاستسقاء بتبعية الماء فتكون إجارة صحيحة ، ولأنّه يشبه العين المنتفع بها مع بقائها ، فإنّ العين المستأجرة هي البئر لا الماء ، والماء يجري هنا مجرى المنافع.
ومن انّ المقصود هو الماء ، وهو عين لا منفعة ، والإجارة لا تتناول الأعيان.
قوله رحمهالله : «ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ ، فإن بادر المالك الى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار».
أقول : لأنّ حقّ الخيار ثبت له في ذلك الوقت فلا يزول بتجدّد الإصلاح. والحقّ أن يقال : إن بادر المالك الى ذلك في زمان لا يفوت فيه شيء من المنافع المستأجرة لم يتخيّر ، وإلّا كان له الخيار مستمرّا.
قوله رحمهالله : «ولو منعه الموجر من التصرّف في العين فالأقرب تخيّره بين الفسخ فيطالب بالمسمّى ، وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
