المصنّف (١) في أكثر كتبه ، ولم أعرف لهما موافقا في ذلك من أصحابنا.
والقول بالتحريم هو اختيار السيد المرتضى (٢) ، والشيخ أبي جعفر (٣) رحمهماالله تعالى.
قوله رحمهالله : «والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به».
أقول : الأقوى عند المصنّف انّ من صلّى في المغصوب ناسيا كان حكمه في وجوب إعادة الصلاة حكم العامد ، وكذا من كان معه شيء غصبه من غيره وصلّى مستصحبا له حال الصلاة.
أمّا الأوّل : فلأنّ ستر العورة بالثوب المملوك أو ما في حكمه شرط في صحّة الصلاة ولم يحصل ، فلا تصحّ الصلاة المشروطة به ، لامتناع حصول المشروط من دون شرطه ، كما لو صلّى بغير طهارة.
وأمّا الثاني : فلأنّه منهيّ عن الصلاة على هذا الوجه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد ، فتكون صلاته على هذا الوجه باطلة.
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الأواني والجلود ج ١ ص ٥٠٢.
(٢) الناصريات «الجوامع الفقهية» : كتاب الطهارة المسألة ١٨ ص ٢١٨.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
