البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
١٢٦/١٦ الصفحه ١٥٥ : أعدادها إلّا في السفر (٣).
قوله
رحمهالله : «ويجوز
أن يصلّي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل
الصفحه ١٨٤ : مجانبة الكبائر
فإنّه قال : لا يجوز إعطاء
__________________
(١) الوسيلة : كتاب
الزكاة فصل في بيان من
الصفحه ١٩٠ : ذلك وقال : يجوز إعطاؤه القليل والكثير من غير حدّ ، ونقله عن السيد
المرتضى في الجمل (١).
واعلم أنّ
الصفحه ١٩١ :
بابويه : لا يجزئ من الزكاة أقلّ من نصف دينار (٣).
وقال ابنه
الصدوق : يجوز إعطاء الدرهمين والثلاثة ، ولا
الصفحه ١٩٧ : يجوز إخراجه. ج ١ ص ٤٤١.
(١٠) المبسوط : كتاب
الزكاة كتاب الفطرة ج ١ ص ٢٤١.
(١١) الوسيلة : فصل
في
الصفحه ١٩٨ : لا تدخل تحت اسم اللبن عرفا ، وبعضها ليس لبنا حقيقة أيضا ، فلا
يجوز ولا يجب إخراجها مع قصور قيمتها عن
الصفحه ٢٠٦ : الشيخ عن بعض أصحابنا في مسائل الخلاف فإنّه قال :
يجوز أن ينوي
لصيام النافلة نهارا ، ومن أصحابنا من
الصفحه ٢٤٠ : المبسوط في آخر كلامه : ويجوز عندي العمل على هذه الرواية
التي وردت بأنّه يعدّ من السنة الماضية خمسة أيام
الصفحه ٢٧٣ : للمرأة في الحرير ، لأصالة الجواز ، ولأنّه يجوز لها أن
تصلّي فيه فيجوز الإحرام فيه. أمّا الأولى فاتفاقية
الصفحه ٢٧٥ : الشيخ في النهاية (٢) ، وقول ابن حمزة (٣) ، وابن البرّاج (٤).
قوله
رحمهالله : «ويجوز
لمن نوى الإفراد
الصفحه ٣٠٥ : : لا شيء عليه (٣) ، وهو قول ابن إدريس (٤).
قوله
رحمهالله : «ويجوز
قتل الأفعى ـ إلى قوله : ـ وشرا
الصفحه ٣٣٢ : ، لقوله تعالى (إِذا لَقِيتُمْ
فِئَةً فَاثْبُتُوا) (١) قال : وقيل : يجوز ، لقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا
الصفحه ٣٣٤ :
ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلّا بإذن الامام. ولأبي الصلاح حيث قال : لا
يجوز للمسلم أن يستبرز
الصفحه ٣٦٠ : إشكال».
أقول
: اتفقوا على
أنّه لا يجوز للذمّي أن يعلو بنيانه على دار جاره المسلم وعلى جواز القصور
الصفحه ٣٦٨ :
أقول
: أطلق الشيخ رحمهالله الجواز (١).
وقال سلّار :
لا يجوز إلّا بإذن الامام (٢).
قوله