كتاب المتاجر
قوله رحمهالله : «والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلّا بول الإبل للاستشفاء».
أقول : هذا قول الشيخ رحمهالله ، خلافا لابن إدريس حيث جوّز بيع أبوال كلّ ما يؤكل لحمه (١).
قوله رحمهالله : «والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط».
أقول : هذا قول ابن حمزة (٢) ، وابن إدريس (٣) ، خلافا للشيخ حيث قال في
__________________
(١) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢١٩.
(٢) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص ٢٤٨.
(٣) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢١٥.
٣٧٣
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
