القضاء ، لكنهما قيّدا النظر بشهوة. وسلّار أوجب القضاء (١) ، ولم يقيّد النظر بالشهوة.
وقال المرتضى : من استدعى الماء الدافق فعليه القضاء والكفّارة وإن كان بغير جماع (٢) ، وتبعه ابن البرّاج (٣).
والاحتمال الثاني ـ وهو عدم الإفساد ـ مذهب ابن إدريس (٤) ، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : إذا كرّر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة (٥) ، ولم يذكر محلّله ولا محرّمه.
قوله رحمهالله : «وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرّد إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حصول الابتلاع من غير قصد ، فلا يكون مفسدا كالأكل ناسيا.
ومن مشاركتهما للمتمضمض للتبرّد في التفريط بالوضع في فيه المقضي الى الابتلاع المفطر فيفسد صومه كالمتبرّد.
قوله رحمهالله : «وفي إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر».
__________________
(١) المراسم : كتاب الصيام أحكام الإفطار في صوم الواجب ص ٩٨.
(٢) الانتصار : مسائل الصوم ص ٦٤.
(٣) المهذّب : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم. ج ١ ص ١٩١.
(٤) السرائر : كتاب الصيام باب ما يجب على الصائم اجتنابه. ج ١ ص ٣٨٩.
(٥) الخلاف : كتاب الصيام المسألة ٥٠ ج ٢ ص ١٩٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
