حيث تذهب ، انّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام (١). وهذا الاحتمال مذهب السيد في الانتصار (٢) ، ومذهب الشيخين (٣).
قوله رحمهالله : «فيما يوجب الإفطار : وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهمالسلام ، والارتماس على رأي».
أقول : يريد على خلاف في الكذب والارتماس ، وقد ذكرناه.
قوله رحمهالله : «وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة إشكال».
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّه فعل محرّما فأنزل عقيبه وبسببه ، فكان كما لو استمنى بيده.
ومن أصالة صحّة الصوم ، وعدم وجوب القضاء والكفّارة.
واعلم أنّ الاحتمال الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط (٤) والمفيد (٥) ، وأوجب عليه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٥٤ ما يفسد الصيام. ح ٢ ج ٤ ص ٢٠٣ ، وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٢٠.
(٢) الانتصار : مسائل الصوم ص ٦٢.
(٣) المقنعة : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ص ٣٤٤ ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ج ١ ص ٣٩٤.
(٤) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧٢.
(٥) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم الساهي والغالط في الصيام ص ٣٥٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
