قوله رحمهالله : «وينعقد على رأي».
أقول : البيع وقت النداء منهيّ عنه بالقرآن والإجماع ، فلو باع فعل حراما وانعقد البيع عند المصنّف ، ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا (١).
وقال هو فيه (٢) وفي الخلاف (٣) : أنّه لا ينعقد ، واختاره ابن الجنيد (٤).
قوله رحمهالله : «وكذا ما يشبه البيع على إشكال».
أقول : منشأه من اختصاص البيع بالنص ، فيختصّ به الحكم.
ومن مشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة فكان حراما.
قوله رحمهالله : «ولو لحقه راكعا في الثانية تابعه ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الامام ويسلّم ثمّ ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل الى الانفراد. وعلى التقديرين يدرك الجمعة».
أقول : يعني انّ من زوحم في سجود الاولى حتى سجد ولم يلحق الإمام إلّا بعد رفعه من الركوع في الثانية لم يتابعه في سجود الثانية لئلّا يزيد سجودا ، أو يكون
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤٠٤ ج ١ ص ٦٣١.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
