عملا بعموم الأدلّة الدالّة على اعتبار مطلق العدد من غير تقييد بحرية أو غيرها ، وعدم وجوبها عليه لا ينافي انعقادها به كالمريض لو حضر.
قوله رحمهالله : «الخطبتان : ووقتهما من زوال الشمس لا قبله على رأي».
أقول : هذا قول ابن إدريس ، ونقله عن السيد (١).
وقال الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا فرغ من الخطبتين زالت الشمس.
قوله رحمهالله : «وقيل : تجزي الآية التامة الفائدة».
أقول : المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة سورة خفيفة من القرآن.
وقال في الخلاف : يقرأ شيئا من القرآن (٤).
أمّا تقييد ذلك بالاية التامة الفائدة فإنّما نقله شيخنا المصنّف ، والشيخ نجم الدين ابن سعيد في كتاب الشرائع (٥).
قوله رحمهالله : «والأقرب عدم اشتراط
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٢٩٦.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٣٣٦.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٨٤ ج ١ ص ٦١٦.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
