وسلّار (١) ، وابن إدريس (٢).
وقال الشيخ : بالخمسة تستحبّ ، وانّما تجب بسبعة نفر (٣) ، وهو مذهب ابن البرّاج (٤) ، وابن زهرة (٥) ، وابن حمزة (٦).
قوله رحمهالله : «وفي انعقادها بالعبد إشكال».
أقول : منشأه من احتمال عدم الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط (٧) ، وابن حمزة (٨) ، لأنّ وجوبها على المكلّف حينئذ لا ينفكّ من قبح فيكون قبيحا.
أمّا الأولى : فلتحريم الحضور على العبد بغير إذن سيده وهو غير معلوم ، بل الأصل عدم الاذن فيحكم ظاهرا بقبحه ، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد المقتضي لتكليف غيره لم ينفكّ ذلك التكليف من القبيح ، وهو التصرّف في ملك الغير بغير اذنه ظاهرا ، هكذا استدلّ المصنّف في المختلف (٩).
ومن احتمال الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (١٠) ، وابن إدريس (١١) ،
__________________
(١) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص ٧٧.
(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٢٩٠.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.
(٤) المهذّب : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص ١٠٠.
(٥) الغنية «الجوامع الفقهية» : ص ٤٩٨.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ص ١٤٣.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٩) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٣١ ـ ٢٣٢.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٩٨ ج ١ ص ٦٢٧.
(١١) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٢٩٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
