قوله رحمهالله : «وفي الرجوع إليها حينئذ نظر».
أقول : على تقدير القول بعدم بطلان صلاة الرجل لو كانت صلاة المرأة غير صحيحة للحيض أو عدم الطهارة ـ مثلا ـ هل يرجع إليها في ذلك؟ فيه نظر.
منشأه انّ طهر المرأة وحيضها وكونها محدثة أو متطهّرة أمور مستفادة منها ، فكان المرجع فيه إليها ، وقولها فيه مقبولا.
ومن أنّ قول الغير لا يكون ماضيا على غيره ، فلا تأثير له في صحّة صلاة غيره ولا فسادها.
قوله رحمهالله : «ولو لم يتعد نجاسة المكان الى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي».
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وقال أبو الصلاح : يشترط طهارة باقي مساقط الأعضاء السبعة (١).
__________________
(١) الكافي في الفقه : الفصل الرابع في فرض التيمّم ص ١٤٠ ـ ١٤١.
١٠٢
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
