كل تقدير المستلزم لعدم الانحلال. وملاك الاستحالة في التقريبين واحد ، وهو أنّ الانحلال يتوقف على تنجّز التكليف على كل تقدير ، ومعه لا تنجّز بالنسبة إلى الأكثر ، فيلزم الخلف ومن فرض وجود الانحلال عدمه.
والجواب عن كلا التقريبين كلمة واحدة ، وهي أنّ الانحلال لا يتوقف على تنجّز التكليف على تقديري تعلّقه بالأقل وتعلّقه بالأكثر ، بل الانحلال وتنجّز التكليف بالنسبة إلى الأكثر متنافيان لا يجتمعان ، فكيف يكون متوقفاً عليه ، بل الانحلال مبني على العلم بوجوب ذات الأقل على كل تقدير ، أي على تقدير وجوب الأقل في الواقع بنحو الاطلاق ، وعلى تقدير وجوبه في الواقع بنحو التقييد ، فذات الأقل معلوم الوجوب ، إنّما الشك في الاطلاق والتقييد ، وحيث إنّ الاطلاق لا يكون مجرىً للأصل في نفسه على ما تقدّم بيانه ، فيجري الأصل في التقييد بلا معارض ، وينحل العلم الاجمالي لا محالة. وهذا واضح لا غبار عليه فلا يكون مستلزماً للخلف ، ولا وجود الانحلال مستلزماً لعدمه ، وإنّما نشأت هذه المغالطة من أخذ التنجّز على كل تقدير شرطاً للانحلال ، وهذا ليس مراد القائل بالبراءة.
ومنها : أنّ التكليف المعلوم المحتمل تعلّقه بالأقل والأكثر تكليف واحد متعلق بالأجزاء مقيداً بعضها ببعض ثبوتاً وسقوطاً ، إذ المفروض كون الأجزاء ارتباطية ، ومعه لا يعقل سقوط التكليف بالاضافة إلى بعض الأجزاء مع عدم سقوطه بالاضافة إلى بعض آخر ، لكون التكليف واحداً والأجزاء ارتباطية ، وعليه فلا يحصل القطع بسقوط التكليف باتيان الأقل حتّى بالنسبة إلى نفس الأقل المقطوع وجوبه ، لاحتمال وجوب الأكثر ، واحتمال وجوبه ملازم لاحتمال عدم سقوط التكليف رأساً ، لأنّه ملازم لعدم سقوطه بالاضافة إلى خصوص