غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوماً لكثرة الأطراف.
وفيه أوّلاً : ما ذكره المحقق النائيني قدسسره (١) من أنّه إحالة إلى أمر مجهول ، فانّ الوهم له مراتب كثيرة ، فأيّ مرتبة منه يكون ميزاناً لكون الشبهة غير محصورة.
وثانياً : أنّ موهومية احتمال التكليف لايمنع من التنجيز ، ولذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين ، ولو كان احتماله في أحدهما ظنّياً وفي الآخر موهوماً ، والسر في ذلك ما تقدّم (٢) من أنّ مجرد احتمال التكليف بأيّ مرتبة كان يساوق احتمال العقاب ، وهو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمّن.
الوجه الثالث : أنّ الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.
وفيه أوّلاً : أنّ العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته ، سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة ، فلايكون ذلك ضابطاً لكون الشبهة غير محصورة.
وثانياً : أنّ العسر إنّما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقاً ، فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي على الاطلاق ، كما هو المدّعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة.
الوجه الرابع : أنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي ، فما صدق عليه عرفاً أنّه غير محصور يترتب عليه حكمه ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد.
وفيه أوّلاً : أنّ هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل شرعي ليرجع في فهم
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٧٢
(٢) في ص ٤٠٣