الخبر وحجّية الاجماع المنقول ، وإمكان التفكيك بينهما ، والأمر كذلك لاختصاص أدلة الحجّية بالخبر الحسّي على ما تقدّم بيانه.
وأمّا الوجه الثاني : ففيه أنّه ليس في المقام إجماع تعبدي ليكون كاشفاً عن رضا المعصوم عليهالسلام للعلم بأنّ مستند المجمعين هو الآيات والروايات المتقدمة ولا أقل من احتمال ذلك.
وأمّا الوجه الثالث : فيرد عليه ـ مضافاً إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني ـ أنّه إجماع تقديري لا نجزم به ، إذ من المحتمل أنّ السيّد وأتباعه ـ على تقدير الالتزام بالانسداد ـ لا يلتزمون بكون الخبر حجّة بالخصوص ، بل يرونه من أفراد الظن المطلق كالمحقق القمي (١) قدسسره.
وأمّا الوجه الرابع : ففيه أنّ عمل المجمعين ليس مستنداً إلى حجّية خبر الواحد ، لأنّ عمل جملة منهم وإن كان مبنياً عليها ، إلاّأنّ عمل جملة اخرى منهم مبني على كون ما بأيدينا من الأخبار مقطوع الصدور ، وعمل بعض آخر منهم مبني على كون ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور. وقد ادّعى بعضهم كون الأخبار الموجودة في الكافي مقطوعة الصدور ، فلا يكون هناك إجماع عملي على حجّية خبر الواحد ليكون كاشفاً عن رضا المعصوم عليهالسلام.
وأمّا الوجه الخامس : ففيه أنّ عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهمالسلام والتابعين بخبر الثقة وإن كان غير قابل للانكار ، إذ من المقطوع به أنّ جميع المكلفين في عصر النبي والأئمة (عليه وعليهمالسلام) لم يأخذوا الأحكام من نفس النبي صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام بلا واسطة شخص آخر ، ولا سيّما النساء ، بل لم يتمكنوا من ذلك في جميع أوقات الاحتياج ، ولا
__________________
(١) قوانين الاصول ١ : ٤٤٠