بالتخصص ، عملاً بأصالة العموم أو الاطلاق ، كما في التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي ، فانّ جريان الأصل السببي يرفع الشك عن المسبب فيكون خارجاً عن أدلة الاصول من باب التخصص ، بخلاف جريان الأصل المسببي فانّه لايرفع الشك عن السبب ، فيكون مورده خارجاً عن أدلة الاصول من باب التخصيص لا محالة ، فإذا شككنا في طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ، كان جريان استصحاب الطهارة في الماء موجباً لرفع الشك عن نجاسة الثوب بالتعبد الشرعي ، فيخرج عن أدلة الاستصحاب كقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) من باب التخصص ، بخلاف جريان استصحاب النجاسة في الثوب ، فانّه لا يرفع الشك عن طهارة الماء ، فيكون خروجه عن أدلة الاستصحاب من باب التخصيص. وكذا الحال في سائر موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص عند تعارض الأدلة الاجتهادية أو الاصول العملية.
وهذا بخلاف المقام ، فانّه لا تنافي بين خبر السيّد قدسسره وغيره من الأخبار بما لهما من المدلول ، لا بالذات كما هو ظاهر ، لعدم التنافي بين عدم حجّية غير خبر السيّد من الأخبار وبين وجوب شيء وحرمة شيء آخر وغيرهما ممّا هو مفاد الأخبار ، ولا بالعرض لعدم علم إجمالي لنا بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، إذ يمكن أن لا تكون الاخبار حجّة ومع ذلك كان مفادها من الوجوب والحرمة وغيرهما ثابتاً في الشريعة المقدّسة ، فلا تنافي بين خبر السيّد قدسسره وغيره من الأخبار من حيث المدلول ، لا بالذات ولا بالعرض ، إنّما التنافي بينهما من حيث شمول دليل الحجّية لهما ، لأنّ مفاد خبر السيّد عدم حجّية غيره من الأخبار ، فلا يمكن الالتزام بحجّيته وحجّية غيره ، وفي مثله لا
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١