وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه ، كما هو الظاهر من لفظ المذكى ، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل ، والملكية الحاصلة من الايجاب والقبول ، فيستصحب عدمها كما في نظائرها. وأمّا إذا قلنا بأ نّها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصّة ، كما استظهره المحقق النائيني قدسسره (١) من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى : «إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ» (٢) الظاهر في المباشرة دون التسبيب ، فلا مجال لاجراء أصالة عدم التذكية ، للقطع بتحققها على الفرض ، فيرجع إلى أصالة الحل. ولكن هذا المبنى فاسد ، والاستظهار المذكور في غير محلّه ، إذ يصحّ إسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة وعناية ، فيقال : زيد ملك الدار مثلاً.
وأمّا القسم الرابع : فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية ، ويترتب عليها حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه ، لأن غير المذكى قد أخذ مانعاً عن الصلاة. هذا كلّه في الشبهة الموضوعية.
وأمّا الشبهة الحكمية فلها صور أيضاً :
الصورة الاولى : أن يكون الشك من غير جهة التذكية ، كما لو شكّ في حلية لحم الأرنب لعدم الدليل ، مع العلم بوقوع التذكية عليه ، والمرجع فيه أصالة الحل ، ولا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية ، لما تقدّم في الشبهة الموضوعية.
الصورة الثانية : أن يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية ، كما في الحيوان المتولد من الشاة والخنزير ، من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما ،
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ٣٨٢ ، راجع أيضاً أجود التقريرات ٣ : ٣٣٨
(٢) المائدة ٥ : ٣