قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٤٧ ]

14/681
*

وقد خلط بين هاتين الجهتين في كلام الشيخ قدس‌سره (١) فراجع.

الثالثة : في أنّه هل يمكن للشارع المنع عن العمل به أم لا؟

أمّا الجهة الاولى : فالصحيح فيها أنّ حقيقة القطع هو نفس الانكشاف وذاته ، فلا يعقل الجعل فيه أصلاً بجميع أنحائه ، لا بسيطاً وهو الجعل المتعلق بمفعول واحد ، ولا مركباً وهو الجعل المتعلق بمفعولين ، لا استقلالاً ولا تبعاً ، فانّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري والماهية هي هي بنفسها.

وبالجملة : لا يتصور الجعل في الذات والذاتيات ـ أي ما هو جزء للماهية والذات ـ فلا معنى لجعل الانسان إنساناً ، أي حيواناً ناطقاً ، ولا لجعله ناطقاً أو حيواناً. نعم ، يصح تعلّق الجعل البسيط بوجوده ، وهذا هو معنى ما اشتهر من أنّ الله (سبحانه وتعالى) ما جعل المشمشة مشمشة بل أوجدها ، فيمكن للمولى القادر إيجاد القطع الذي هو الانكشاف للعبد ، بل يمكن للمولى العرفي أيضاً إيجاد القطع بايجاد المعدّات والمقدّمات.

وأمّا الجهة الثانية : أعني حجّية القطع وكونه منجّزاً ومعذّراً ، وربّما يعبّر عنها بوجوب متابعة القطع ، فالأقوال فيها ثلاثة :

الأوّل : أنّ حجّية القطع ثابتة ببناء العقلاء إبقاءً للنوع وحفظاً للنظام ، فتكون من القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين ، وهذا البناء قد أمضاه الشارع لذلك فيجب اتباعه.

الثاني : أنّ حجّيته إنّما هي بالزام من العقل وبحكمه.

الثالث : أنّ حجّية القطع من لوازمه العقلية ، واختاره صاحب الكفاية

__________________

(١) فرائد الاصول ١ : ٥١