بعدم الظن بالخلاف ، فضلا عما كان اعتباره مشروطا بإفادة الظن ، والسر فيه انتفاء الشرط.
وتوهم : جريان ما ذكرنا في القياس هنا ، من جهة أن النهي يدل على عدم كونه مؤثرا أصلا ، فوجوده كعدمه من جميع الجهات ، مدفوع (١). كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية إذا كان اعتبارها من باب الظن النوعي (٢).
__________________
(١) مما سبق منا تعرف الوجه في دفعه ، فإن النهي إنما يدل على عدم حجيته بنفسه مستقلا ، ولا يمنع من موهنيته لغيره إذا كان موجبا لخروجه عن ملاك الحجية وموضوعها. بل كيف يمكن دعوى كونه غير مؤثر أصلا مع فرض كون عدمه شرطا في حجية الأمارة؟!. نعم تقدم أن هذا جار في القياس أيضا.
(٢) لعدم خروجها به عن موضوع الحجية وملاكها.
٣٧١
![التنقيح [ ج ٢ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4668_altanqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
