اعتمادهم على قاعدة او اصل لا نرى تماميّتها او عدم انطباقهما على الحكم المجمع عليه ؛
(فتحصّل) ممّا ذكرناه فى المقام انّه لا مستند لحجّية الاجماع اصلا حتى يعدّ دليلا برأسه فى مقابل الادلّة الثلاثة الاخر ، الّا انّ مخالفة الاجماع المحقّق من اكابر الاصحاب واعاظم الفقهاء ممّا لا يجترى عليه فحينئذ الاحتياط فى موارد تحقّق الاجماع سبيل النّجاة ؛
(ثمّ) قال بعض الاعاظم انّ ناقل الاجماع امّا ان يكون من القدماء وهم السّابقون على المحقق والعلّامة رحمهماالله او يكون من المتأخرين ، فان كان من القدماء فلا عبرة بحكايته ونقله لانّ الغالب فيهم حكاية الاجماع على كل ما ينطبق على اصل او قاعدة وفى نظرهم ولا عبرة بنظر الغير فى تطبيق المورد على الاصل او القاعدة وان كان نفس الاصل والقاعدة مورد الاجماع ؛
(وان كان) من المتأخّرين فالانصاف اعتبار حكايتهم ، لانّهم يحكون نفس الفتاوى بلسان الاجماع الكاشفة عن وجود دليل معتبر مع عدم وجود اصل او قاعدة او دليل فى البين وامّا مع وجود اصل او قاعدة فلا يترتّب عليه اثر ايضا ، انتهى.
