(القاعدة الثامنة عشرة) فى تفسير رواية حفص ؛
(اقول) انّ هذه الرّواية على ما افاده بعض المحشّين مذكورة فى اكثر كتب الاخبار والفتاوى وهى من الرّوايات المشهورة رواها حفص بن غياث عن ابى عبد الله عليهالسلام «قال له رجل اذا رأيت شيئا فى يدى رجل ايجوز لى ان اشهد انّه له قال نعم ، قال الرجل اشهد انه فى يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره ، فقال ابو عبد الله عليهالسلام افيحل الشراء منه قال نعم ، قال ابو عبد الله عليهالسلام فلعلّه لغيره من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول بعد ذلك ؛ الملك لى وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق (١)» وقد يدّعى دلالة بعض الرّوايات الاخر عليه ايضا ؛
(وبالجملة) انّ دلالة الرّواية على جواز الاستناد الى اليد فى الشهادة ممّا لا خفاء فيها بل دلالتها على جواز الاستناد فى الشهادة الى كلّ ما يجوز الاستناد اليه فى مقام العمل حيث انّ ظاهر قوله عليهالسلام «من اين جاز لك ...» الحديث ، ثبوت التلازم بين ترتيب احكام الملك بمقتضى الامارات الشرعيّة وجواز الشهادة من غير اختصاص ذلك باليد وان وقعت موردا للسئوال.
__________________
(١) الكافى ـ جلد ٧ ، صفحه ٣٨٧.
