لكثرة السهو والنسيان المستلزمة للوقوع فى الخطاء ويستفاد من امثالها حكم هذه المسئلة ايضا كما استفاده كاشف الغطاء رحمهالله ؛
(الحاصل) انّه هل يفرق فى القطع بين الحاصل من الاسباب المتعارفة والحاصل من الاسباب الغير المتعارفة كما فى قطع القطّاع وهل يفرق فى الظنّ والشك بين الظنّ كثير الظنّ وشك كثير الشك وغيره ام لا ،
(فنقول) امّا عدم اعتبار شك كثير الشك ، فان اخذ فى موضوع ادلّة الشّكوك من جهة انصرافه الى الشك المتعارف لا يكون شاملا للشك الغير المتعارف فعلى هذا يصعب امر كثير الشك ، فانه اذا لم يشمله ادلّة الشّكوك الصحيحة فلا مناص له من الرجوع الى قاعدة الاشتغال فلا بدّ له من الاتيان بالعمل الى ان يقطع بالفراغ (ولكن) وردت هناك روايات دالّة على عدم اعتناء كثير الشك بشكّه فبها يستريح كثير الشك ،
(وامّا عدم) ظنّ من خرج عن العادة فى ظنّه ، فلان ادلة اعتبار الظن فى مقام يعتبر فيه تنصرف الى الظن المتعارف اى بالظن الحاصل من الاسباب التى يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس
