(والثّالث) ما نسبه الشيخ الانصارى قدسسره الى بعض معاصريه من انّه يعتبر فى تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان فى الخارج ؛
(والرّابع) ما قاله المحقق الاردبيلى رحمهالله من انّ المراد منها الاعانة على المعصية مع القصد او الصدق العرفى بداهة انّ الاعانة قد تصدق عرفا فى مواضع مع عدم القصد مثل ما مرّ فى اوّل هذه القاعدة (ولا يخفى) انّ اجود الاقوال بنظرى القاصر قول المحقّق الاردبيلى رحمهالله حيث حقّق ودقّق النّظر ولم يعلق صدق الاعانة على القصد ولا اطلق القول بصدقه بدونه بل علّقه بالقصد وبالصّدق العرفى وان لم يكن قصد ، فتأمّل ؛
هذا مجمل البحث فى حرمة الاعانة وقد تعرضنا لنبذة منها فى شرح الرسائل فى باب القطع فى مبحث التجرّى ، فراجع.
٤٨
