(الثّالث) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الصفتية ، كما اذا فرضنا انّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية ؛
(الرّابع) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الكاشفية والطريقية ، كما اذا فرض ثبوت حرمة الشرب على الخمر المعلوم وفرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الكاشفية ؛
(الخامس) ما يؤخذ على نحو الكاشفية والطريقية حال كونه تمام الموضوع ، كما اذا فرضنا ثبوت حرمة الشرب على مقطوع الخمرية وان لم يكن خمرا فى الواقع وفرض اعتبار القطع فيه على نحو الكاشفية ،
هذا مجمل الكلام فى تقسيم القطع وقد تعرضنا له تفصيلا ولبيان الثمرة بين القطع الموضوعى والطريقى فى درر الفوائد فى شرح الرسائل ؛ فراجع.
٣٩
