(فالمضمر) على قسمين ؛ ذاتى وهو ما يكون كذلك فى اصله ، بان روى فى الاصول الاربعمأة كذلك ؛ وعرضى وهو ما يكون فى تلك الاصول بحسب صدر الخبر مسندا الى الامام عليهالسلام ؛ لكن بعد التقطيع انقدح الاضمار وما ليس بحجة هو الاول لا الثانى ، لانّه ينتهى بالاخرة الى المظمر وما نحن فيه من قبيل الثانى ويؤيده انّه روى مسندا الى الباقر عليهالسلام فى بعض الكتب ؛
(وتقريب الاستدلال) بالرّواية على اعتبار الاستصحاب مطلقا فى جميع المسائل يتوقّف على الغاء خصوصيّة تعلّق اليقين بالوضوء وانّ اضافة اليقين الى الوضوء فى قوله عليهالسلام «والّا فانّه على يقين من وضوئه» ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء ، بل لمجرد بيان احد مصاديق ما يتعلّق به اليقين واختيار هذا المصداق بالذكر ، لكونه مورد السئوال لا لخصوصيّة فيه ؛
(وعلى هذا) يكون المحمول فى الصّغرى مطلق اليقين مع قطع النظر عن تعلّقه بالوضوء وينطبق على ما هو الموضوع فى الكبرى وهى قوله عليهالسلام «ولا ينقض اليقين ابدا بالشك» ، فيكون الالف واللام فى اليقين للجنس لا للعهد ، ليختص الموضوع فى الكبرى باليقين المتعلّق بالوضوء ؛
